12 فرية أن الشيعة يتجهون لقبور الأئمة في الصلاة

 

  نقل العبارة التالية من بحار العلامة المجلسي :

" ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة وصلى جاز " واستدل بها على أن الشيعة يستقبلون القبور في صلاتهم ولو أدى ذلك إلى استدبار القبلة .

 

  نقول : أولا يجب أن يعلم أن المقصود بقوله : " ورويت رخصة في صلاتهما - أي الركعتين - إلى القبر " ، المقصود به أن هناك احتمال لأن يقال بعدم جواز الصلاة والقبر بينك وبين القبلة ، فالعبارة تدفع حرمة ذلك وتقول بل رويت رخصة تجيز الصلاة إلى القبر بحيث تتجه للقبلة ويكون القبر بينك وبين القبلة فلا مانع من هذا.

  وفي القسم الثاني من العبارة يراد أن يقال أنه يجوز للمصلي أن يعطي ظهره لقبر الإمام ويصلي وإن كان الأفضل عدم فعل ذلك إلا مع البعد عن القبر إذ فيه نوع إساءة أدب مع الإمام d .

  ولكن هناك خطأ في طبعة البحار استبدل فيها كلمة القبر بكلمة القبلة ، فالعبارة  " ولو استدبر القبر وصلى جاز " (1) لا " ولو استدبر القبلة وصلى جاز " وهناك تتمة للعبارة السابقة تظهر بشكل جلي وجود خطأ مطبعي في طبعة البحار وهي     " وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد " وقد قطعها الناقل وتعمد عدم ذكرها ليخفي القرينة على أن هناك خطأ مطبعيا في البين .

  فالجملة لا يستقيم لها معنى بهذا الشكل ، لأن القائل في قوله " ولو استدبر القبلة وصلى جاز " يريد أن يبين أن استدبار المصلي لقبر الإمام أمر غير مستحسن لما فيه من عدم الاحترام للإمام إلا إذا كان القبر بعيدا عن المصلي .

  ولا معنى لأن يقال أن المقصود البعد عن القبلة ، فالكعبة بعيدة جدا عن كل مصل يصلي عند قبور الأئمة g إذ لم يدفن أحد منهم في مكة ، فلا معنى للقرب والبعد فيه بأن يقال ولو استدبر القبلة وصلى جاز إلا أنه غير مستحسن إلا مع البعد عن القبلة ، فالفرض أننا في روضة النبي B أو أحد الأئمة g هو كلها بعيدة عن بيت الله الحرام .

  والنص الكامل الصحيح كما ورد في كتاب ( الدروس الشرعية ) للشهيد الأول وهو المصدر الذي نقل منه المجلسي عبارته تلك : " ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبر وصلى جاز وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد " (1) ، ولعمري الأمر واضح وإن لم نرجع إلى المصدر الذي نقل عنه العلامة المجلسي وهو كتاب ( الدروس ) ولكنها سوء سريرة ونية لا يريد أن يبصر معها الحق .

 

 

 

 

 



(1) بحار الأنوار - ج100 ص135

(1) الدروس الشرعية - ج 2 ص23